الثلاثاء، 13 نوفمبر 2012

جئت لكم بموضوع مهم جداً جداً لأنه يوجد من لايعرف طريقة الإغتسال الصحيحة من الجنابة وأتمنى إني أفيدكم الإغتسال من الجنابة (أي الجماع والإتصال الجنسي)

واجب على الرجل والمرأة وللماء دور كبير في الجنس فهو ينشط الرجل للقاء جنسي ثاني وثالث كما أن إغتسال الرجل وزوجته قبل الجماع أو بعده معاً وما يتخلل ذلك من مداعبات وملاطفات لها تأثير على نفسية الرجل والمرأة وعموماً الماء إذا وجد أثناء العملية الجنسية فإنها تعطي للقاء الجنسي نكهة خاصة

وللإغتسال في الشريعة الإسلامية وصف كامل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يسن الإقتداء به وهو الأتي

 1- يغسل يديه ثلاث مرات
 2- يغسل(أعضاءه التناسلية) حتى لايضظر الى لمسها بعد ذلك فينتتض وضوءه إذا نوى الوضوء
 3- يتوضأ وضوءه للصلاة ويأخر غسل رجليه الى نهاية الغسل (وذلك حتى لايعلق شئ من النجاسة من الماء المسكوب على الأرض في قدميه أثناء الغسل)
 4- يبدأ بسكب الماء على رأسه ثلاثاً حتى يصل الماء إلى أصول الشعر
 5- يسكب الماء على بقية جسمه ويبدأ بالأجزاء اليمنى من الجسم ثم اليسرى
 6- بعد الإنتهاء من سكب الماء على جميع أجزاء البدن يغسل قدميه ثم يخرج من مستحمه وأصل ذلك كله

ورد في الصحيحين(البخاري ومسلم)عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا إغتسل من الجنابة فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أنه قد إستبرأ(أي وصل الماء إلى أصول الشعر) حفن على رأسه ثلاث حثيات ثم أفاض الماء على سائر جسده وغسل المرأة كغسل الرجل إلا أنها لاتنقض ظفيرتها إذغ كان لها ظفيرة(والمقصود إيصال الماء إلى أصول الشعر فإذا وصل فلا حاجه إلى فك الظفيرة)

كما أنه يستحب للمرأة إذا إغتسلت من حيض أو نفاس أن تأخذ قطنه وتضع عليها مسكاً أو طيباً وتمسح بها فرجها لتزيل تأثير الدم ورائحته

ويجوز للرجل وزوجته الإغتسال معاً وقد ثبت عن عائشة أنها كانت تغتسل مع الرسول صلى الله عليه وسلم من إناء واحد

كتاب الفرائض ( الميراث ) ( الإرث ) من شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة أسئلة على كتاب الفرائض 1) من قول المؤلف " كتاب الفرائض "إلى قوله " و الجد لأب وإن عل



1- ما تعريف الفرائض ؟
2- ما أسباب الإرث ؟
3- من هم أصحاب الفروض ؟

الجواب :
ج1- العلم بقسمة الميراث .
ج2- الرحم ( أيالنسب والقرابة ) والنكاح ، و الولاء.
ج3- أصحاب الفروض عشرة : الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات وبنات الابن والأخوات من كل جهة والإخوة من الأم.

2) من قوله " مع ولد أبوين أو أبكأخ منهم " إلى قوله " وأنثاهم تمام فرضها ، وما بقي لولد الأب " :
4- هل يرث الأخوة مع الجد ؟ أم أن الجد يحجب الأخوة؟
5- ما معنى الأكدرية ؟
6- ما الحكم لو اجتمع مع الجد أخوة أشقاء وأخوة لأبعلى القول بتوريثهم مع الجد؟

الجواب :
ج4- إن كان الأخ لأم فإن الجد يحجبه بالاتفاقلقوله تعالى {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوامْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ} فاشترط الله عز وجل في إرث الإخوة لأم أن يكون الميت كلالة ، والكلالةهو : من لا ولد له ولا والد. أما إن كانوا أشقاء أو لأب فإنهميرثون مع الجد، وهو مذهب جمهور الفقهاء . وقيل : يحجبهم أيضا ، وهو اختيار شيخالإسلام وذكره عن جمهور الصحابة ، وهو الراجح . ج5- الأكدرية هي مسألة تتكون من : زوجوأم وجد وأخت لغير أم ، وسميت أكدرية لأنها كدَّرت على مذهب زيدt؛ فإن مذهبهأنّ الجد إذا أخذ السدس فلا شيء للإخوة إذا لم يبق شيء . وهنا الجد يأخذ السدس وهوواحد من تسعة ، والأخت لغير أم تأخذ النصف وهو ثلاثة من تسعة . وهذا لا يمكن ،فنجمع بين نصابهما ويجعل للذكر مثل حظ الأنثيين على قاعدتنا ، لأن الجد بالمقاسمةيأخذ ضعف ما للأنثى .
ج6- لا يرث الأخوة لأب شيئا لكنهم يدخلون في العد . كأن يموت عن جد وأخ شقيق وأخوان لأب . فالتخييربين الثلث والمقاسمة بالنسبة للجد ، فالأحظ للجد هنا الثلث ، وإذا أسقطنا الأخوينلأب فإن المقاسمة أفضل له ، لكن نقول خذ الثلث، والثلثان الباقيان للإخوة لأبوالأخ الشقيق ، ثم نقول للإخوة : لا نصيب لكم بل يأخذه الأخ الشقيق فيأخذ الثلثين .والراجح ماتقدم أنهم لا يرثون شيئا مع الجد .
3) من قوله " فصل : وللأم السدس معوجود ولد أو ولد ابن " إلى قوله " وترث الجدة بقرابتين ثلثي السدس ، فلو تزوج... ":
7- متى ترث الأم السدس ؟ وما الدليل ؟
8- ما المسألتان العمريتان ؟ ولماذا سميتا بذلك ؟
9- متى ترث الأم الثلث ؟

الجواب :
ج7- ترث الأم السدس مع وجود ولد أوولد ابن ، أو اثنين من إخوة أو أخوات. والدليل قوله تعالى : {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنكَانَ لَهُ وَلَدٌ} وقوله :{فَإِن كَانَ لَهُإِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ} . ج8- المسألة الأولى :زوج و أم و أب. المسألة الثانية : زوجة و أم و أب .لقضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنها فيهما . ج9- ترث الأم الثلث بثلاثة شروط عدمية: 1- عدم الفرع الوارث . 2- عدم الجمع منالإخوة . 3- أن لا تكون المسألة إحدى العمريتين.
4) من قوله : " فصل : والنصف فرضبنت وحدها " إلى قوله " فصل فيالحجب " :
10- متى ترث بنت الابن النصف ؟
11- هل ترث الأخت بالتعصيب ؟
12- ما معنى ولد الأم ؟ ومتى يرثون الثلث ؟
13- ما المقصود بالحجب في علم الفرائض ( الميراث ) ؟

الجواب :
ج10- بثلاثة شروط : 1ـ عدم المعصب وهو ابن الابن أو ابن عمها . 2ـ عدم المشارك وهي أختها أو بنت عمتها أو بنتعمها . 3 ـ عدم وجود فرع وارث أعلى منها كالابن أو البنت. ج11- نعم ترث الأخت بالتعصيب مع البنت أو ابنت الابن فأكثر . كأنيهلك عن بنتين وأختين شقيقتين : ç فللبنتين الثلثان ، وللأختين الشقيقتين الباقي. ج12- ولد الأم أي الأخ لأم أو الأخت لأم . ويرثون الثلث بثلاثةشروط : 1- عدم الفرع الوارث 2- عدم الأصل الوارث 3- أن يكونوا أكثر من واحد . لقولهتعالى : {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْأُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِنذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ}ج13- الحجب : منع وارث من نصيبه بالكلية أو بعضه.

5) من قوله " تسقط الأجداد بالأب " إلى قوله " باب العصبات : وهم كل من لوانفرد لأخذ المال بجهة واحدة " :
14- هل يرث ابن الابن مع وجود الابن أو البنت؟
15- هل يرث الأخوة مع ابن الابن أو بنت الابن ؟
16- كيف توزع تركة امرأة ماتت عن زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء ؟

الجواب :
ج14- لا يرث ابن الابن مع وجود الابن (وعليه يعلم بطلان قانون الوصية الواجبة في بعض البلدان وأفضل رد بالتفصيل رد موقعالإسلام سؤال وجوب ) . أما مع البنت فيرث .
ج15- لا يرث الأخوة مع ابن الابن ،ويرثون مع بنت الابن .
ج16- الزوج له النصف والأم لها السدس والإخوة لأم لهم الثلث .والإخوة الأشقاء لا يبقى لهم شيء. وقيل :نشرك الأخوة الأشقاء مع الأخوة لأم فيشتركون في الثلث ويجعل أباهم كأنه حجر فياليم وتسمى الحمارية ، لكن ينتقض عليهم بمسألة فيها : أخ لأم ومئة أخ شقيق مع الأموالزوج .
6) من قوله " ومع ذي فرض يأخذ ما بقي" إلى قوله " باب أصول المسائل ":
17- ما الحكم لو عدم عصبة النسب ؟
18- ما المقصود بالعول في علم الفرائض ( الميراث ) ؟
19- ما معنى الرد في علم الفرائض ؟ وما حكمه ؟

الجواب :ج17- ورث المعتِق ثم عصبته.ج18- أنتزيد سهام المسألة عن أصلها زيادة يترتب عليها نقص أنصبة الورثة . والأصول التي تعول هي : 6، 12 ، 24. كأن تتوفىعن زوج وأختين شقيقتين . ج19- أنيُرجع ما بقي من التركة إلى أهل الفروض بنسبة فروضهم ، وتسمى " الناقصة" . كأن يموت عن أم وأخت شقيقة . أصلالمسألة من ستة لكن ترد إلى خمسة . وحكمه : وجوب الرد عند الحنابلة .
7) من قوله " الفروض ستة : نصف ،وربع ، وثمن ، وثلثان ، وثلث ، وسدس " إلى قوله " المناسخات ":
20- ما الفرق بين الفروض المقدرة وبين الأصول التي تعول ؟
21- ما المقصود بالنِّسب الأربعة :التماثل والتداخل والتوافق والتباين ؟
22- ما معنى المناسخات ؟

الجواب :
ج20- الفروض جمع فرض :وهو الجزء المقدر لكل وراث في الشرع . وأما الأصول : فهي جمع أصل : وهو أَقَل عَدَدٍيَخْرُجُ مِنْهُ فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ . ومعنى أن تعول : أي تزيد سهام المسألة عنأصلها زيادة يترتب عليها نقص أنصبة الورثة . والأصول التي تعول هي : 6، 12 ، 24 . ج21- فالتماثل : عبارة عن مساواة عدد لآخر في القيمة . كاثنينواثنين ، وستة وستة والحكم فيه : هو الاكتفاء بأحد العددين . والتداخل : عبارة عنعددين أكبر وأصغر والأكبر ينقسم على الأصغر بلا كسر كثمانية وأربعة واثنين والحكمفيه : أن يكتفى بالأكبر التوافق : عبارة عن اتفاق العددين في جزء من الأجزاء غيرالواحد ، كاتفاق الستة والثمانية في قبول القسمة على اثنين التباين : عبارة عنعددين لا يوجد بينهما اتفاق في أي جزء من الأجزاء كالثلاثة مع الأربعة . والحكم فيه : أنه يضرب كامل أحدهم في كامل الآخرج22- المناسخات : أن يموت شخص و قبل قسمة تركته يموت من ورثتهواحد فأكثر .
8) من قوله " توريث ذوي الأرحام " إلى قوله : " والجهات : أبوة ، وأمومة ، و بنوّة " :
23- من هم ذوو الأرحام في علم الفرائض ؟ وهل يرثون؟
24- كيف يوزع ميراث من مات عن خالته الشقيقة وخالته لأب وخالته لأم وعمتهالشقيقة وعمته لأب وعمته لأم ؟
25- ما جهات التوريث في ذوي الأرحام ؟

الجواب :
ج23- في اصطلاحالفرضيين : كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة . ويرثون عند عدم الفرض والعصبة . ج24- الثلث للخالات لأن الخالة تنزل منزلة الأم والأم لهاالثلث . والثلثان للعمات ، لأن العمة تنزل منزلة الأب والأب له هنا الباقي وهو الثلثان. فالمسألة إذن من ثلاثة ، واحد من ثلاثة للأم ، واثنان من ثلاثة للعمة.ج25- أبوة ، و أمومة ، و بنوّة.
9) من قوله " باب ميراث الحمل والخنثى المُشْكِل " إلى قوله " ولباقي الورثة أن يصطلحوا علىما زاد عن حق المفقود فيقتسمونه ":
26- هل يرث الجنين في بطن أمه ؟ وهل يعتمد على الأجهزة الحديثة في تحديد نوعالجنين لتوزيع الميراث ؟
27- كيف يرث الخنثى المُشْكِل ؟
28- متى يتم تقسيم ميراث المفقود الذي لا يُعلم خبره ؟

الجواب :
ج26- نعم يرث الجنين ولا يوزع الميراث إلا بعد ولادته ، لكن إنطلب الورثة القسمة فيتم التقسيم قبل الولادة ويوقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أوأنثيين ثم ينتظر إن ولد ميتا فلا يرث ، وإن استهل صارخا أخذ نصيبه ورد الباقي علىالورثة . قلت : ثبت في الواقع خطأ الطبيب أحيانا في رؤية العضو بالأجهزةالحديثة....ج27- الخنثى المُشْكِل : هو من لم تتضح ذكورته و لا أنوثته. يرثنصف ميراث ذكر ونصف ميراث أُنثى . ج28-عندما يحكم بموته وذلك بعد أن ينتظربه تمام تسعين سنة منذ ولد إن خفي خبره بأسر أو سفر غالبه السلامة، وإلا فأربع سنين إن كان غالبه الهلاك . والراجح أن مرجع هذا إلى الحاكم فيحدد الحاكممدة يظن ظنا غالبا بعدها أنه في عداد الهلكى

10) من قوله " باب ميراث أهل الملل " إلى قوله " أو ترتدّ ":
29- ما الحكم لو أسلم نصراني ثم ارتد عن الإسلام إلى النصرانية ومات ، فمن يرثه؟
30- هل ترث المرأة المطلقة من زوجها إذا مات ؟
31- ما الحكم لو ارتدت المرأة بعد أن طلقها زوجها ، هل ترث منه ؟

الجواب :
ج29- إن مات على الردةفلا يرثه أحدٌ من أقاربه ، ويكون ماله فيئا لبيت مال المسلمين لقوله النبي صلىالله عليه وسلم : (( لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم )) متفق عليه. وقيلغير ذلك . ج30- المطلقة الرجعية ترث وتورث ؛ لأنها زوجة ، قال ابن قدامةفي المغني " بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ " ، هذا في الطلاق الرجعي .أما إذا كان الطلاق بائنا فلا ترث ، سواء أكانت بينونة صغرى أمكبرى .تنبيه : هذا إذا لم يكن متهما بحرمانها من الميراث ، ومثل هذه الأسئلةللتعليم وينبغي للعالم أن يعرف تفصيل المسألة واختلاف العلماء وأدلتهم في مظانها ،وقد ذكر ابن قدامة في المغني ما يتعلق بميراث المطلقة فقط من صفحة 392 إلى 405 . ج31- لا ترث .

11) من قوله " باب : الإقرار بمشارك في الميراث " إلى قوله " إلا من أعتقن أو أعتقه منأعتقن ( آخر الكتاب ) ":
32- ما الحكم لو أقر الورثة بوجود وارث آخر ، فهل يرث ؟
33- هل يرث المجنون - وهو غير مكلف - إذا قتل مورِّثَه ؟
34- هل يرث النساء بالولاء ؟
35- ما الحالات التي يرث فيها القاتل ؟

الجواب :
ج32- يثبت إرثه ونسبه بشروط : 1- أن يقر كل الورثة بأنه وارث2- أن يصدق الوارث ذلك ( إلا الصغير والمجنون) 3- أن يُجهل نسب هذا الوارث الجديد 4-إمكان صدق الدعوى ، فلا يقبل دعوى بنوة من أكبر منه في السن أو مساويه أو أصغربقليل . ج33- لا يرث المجنون - غير المكلف - إذا قتل مورثه . لقولالنبي صلى الله عليه وسلم : (( ليس للقاتل شيء )) رواه أحمد ومالك . ج34- لا يرث النساء بالولاء .
ج35- إن قتل بحق قوداً أو حداً أو كفراً ، أو ببغي أو صيالة أوحرابة أو شهادةِ وارثِهِ ، أو قتل العادل الباغي وعكسه ورثه .

والحمد لله رب العالمين